الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

354

فقه الحج

كان الاحتياط كما قال في الجواهر « 1 » لا ينبغي تركه واللّه هو العالم . [ في أن الحاج إن غربت عليه الشمس وهو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها ] مسألة 114 - قد أشرنا إلى أن الحاج ان غربت عليه الشمس وهو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها والدليل عليه صحيح أو حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء والمسألة غير خلافية . نعم يأتي الكلام فيما لو رحل فغربت قبل خروجه منها فهل لا يجب عليه المقام بها أو يلزمه المقام بها فعن العلامة انه ليس عليه المقام لما في المقام من مشقة الحط والترحال وعن الشهيد ان الأشبه المقام وحكى عن المسالك متابعته له « 3 » وذلك لأن الاعتبار في وجوب البيتوتة على الليل والمساء وغروب الشمس وبعد تحققه تجب البيتوتة رحل وتحرك من مكانه أم لا وهذا هو الظاهر من الدليل نعم لو كان حاله بحيث لو لم يرحل من منى وقع في العسر والحرج يجوز له ترك البيتوتة ولكن يحتاط بدم شاة . هذا ولو خرج عنها قبل الغروب وهو بمنى فان خرج منها قبل الغروب ورجع إليها قبله فإن كان خرج منها ليرجع إليها فالظاهر وجوب البيتوتة عليه وان خرج منها لينفر ولكن بدا له الرجوع إليها لحاجة فالأقرب في ذلك أيضا انه كمن لم يخرج

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ب 10 ، ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 14 .